ابن فهد الحلي

247

المهذب البارع

ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة . وكذا لو منعه على القعود على بساطه . ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان : ولو قلنا بالضمان ضمن النصف .

--> ( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 474 الحديث 8 ولاحظ ما علق عليه . ( 2 ) التحرير : ج 2 كتاب الغصب ص 137 س 25 قال : ولو سكن مع المالك قهرا فالوجه أنه يضمن النصف . ( 3 ) الشرائع : كتاب الغصب ( في السبب ) قال : فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل ، وقال الشيخ يضمن النصف وفيه تردد الخ .